الشيخ عزيز الله عطاردي
208
مسند الإمام الباقر ( ع )
بالحقّ [ 1 ] . 4 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا علىّ عليه السّلام قلت : وما قضى في هذا علىّ عليه السّلام ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار الّا من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادّعى من عبد أو أمة فانّه يدفع إليه يكون له رقّا قلت : فما ترى أنت ؟ . قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادّعى فان أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه ، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت : فإن لم يقم الرجل شهودا أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده فان أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، وإن لم يقم الرجل البيّنة على ما أدّعا ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت . [ 2 ] 5 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [ 3 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 420 . [ 2 ] الكافي : 7 / 420 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 14 .